قرار رقم 01 /ق.م.د/ ر.د/ 24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . –––––––––––– إن المحكمة الدستوري ة، – بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل السيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 316، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 04/24، وكذا إخطار السيد الوزير الأول بنفس التاريخ، تحت رقم 724، والمسجل بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت رقم 05/24، قصد رقابة مدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبناء على الدستور لا سيما المواد 82 و 114 و 139 (المطتان 12 و 13 ) و 140 (المطة 6) و 148 و 185 و 190 و 193 و 194 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه
قرار رقم 01 /ق.م.د/ ر.د/ 24 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بمدى دستورية المواد 23 و 29 و 33 و 55 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان، والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . –––––––––––– إن المحكمة الدستوري ة، – بناء على إخطار المحكمة الدستورية من قبل السيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر سنة 2024، تحت رقم 316، والمسجل لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية تحت رقم 04/24، وكذا إخطار السيد الوزير الأول بنفس التاريخ، تحت رقم 724، والمسجل بأمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.