قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الأول
المادة 9
تسلّم الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بعد سلسلة القياسات أو عند المرة الأولى إذا لم يتم بلوغ النتائج المشار إليها في الباب الثاني المذكور أسفله ، تصديقا يشمل شهادة نهائية وبطاقة تقنية أو أكثر (المادة 10).
قد تسلم شهادة مؤقتة للصانع حينما تبلغ مدة الصلاحية الدنيا.
إن مدة الصلاحية المذكورة في شهادة الموافقة تحدد طبقا لأحكام المادة 8 المذكورة أعلاه.