الباب الأول
المادة 7
للتمكن من إقامة التجارب المخبرية المسبقة المشار إليها في المادة 23، يقدم الصناع للمخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية :
أ) - بالنسبة للمواد من النوع 1 و2 (4) أربع عينات (1) كلغ من كل مادة .
ب) - بالنسبة للمواد من النوع 4 : (3) ثلاث عينات من المادة على صفائح حديدية أو مزيج من الألومنيوم ب 25 X 15 سم مع كريات زجاجية إذا كانت المواد عاكسة للضوء.
عندما تكون التجارب المخبرية المسبقة مرضية، توجه الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية استدعاء للصانع تحدد فيه التاريخ المحتمل لإخضاع هذه المواد للتجارب الطرقية.