قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الأول
المادة 6
تكلف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية مخبرها المعتمد بإجراء نوعين من التجارب :
تجارب مخبرية مسبقة وفحص العينات المحددة في الفصل الثاني من هذا الدفتر.
- تجارب طرقية محددة في الفصل الثاني من هذا الدفتر على أشرطة تجريبية يختارها الصانع والادارة معا.
وتبنى هذه التجارب على مقاييس تحدد نوعية المواد وتسمح بمعرفة ديمومتها.