قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الرابع
المادة 6
يلتزم الموقع بضمان قيام مصلحة المراقبة الذاتية :
- بالفحص الذاتي المذكور في المادة 31 من هذا القرار.
تخضع المواد لفحوصات تتعلق بالتكييف والرسوم على الطرق.
- أخذ الإجراءات اللازمة بعد القيام بالتحقيقات.
تسلم كتابيا نتائج الفحوص والتجارب المحصل عليها لممثلي الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بتوقيع رئيس مصلحة الفحص الذاتي.