قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الأول
المادة 5
تودع الطلبات في مرحلتين من كل سنة.
يناير / فبراير / يونيو / يوليو.
وتقام التجارب على الطرق في أبريل / مايو وسبتمبر / وأكتوبر من نفس السنة.