الباب الأول
المادة 4
طلب تصديق يذكر فيه جميع المواد التي يريد الصانع تقديمها للمصادقة ويرسل في :
- (3) نسخ إلى الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية حيث يكتب العنوان على الرسالة المنشورة برفقة هذا الدفتر.
ويرفق طلب المصادقة لكل مادة (كل مادة باسمها)، ملف تقني ( الملحق 3، (1 (1) يكون عدد النسخ فيه يساوي عدد الطلبات.
ويرفق الطلب حتما :
أ) عقد الالتزام المتمّم والموقع من طرف الصانع (الملحق 1-1)
ب ) الملف التقني للصانع (الملحق 1-2)
ج) وعند الاقتضاء، الوثائق الضرورية لتزكية ممثل لصانع أجنبي طبقا للملحق الخامس.