قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الرابع
المادة 4
يلتزم الموقع بما يأتي :
عدم إجراء أي تغيير في مكونات أو في كيفيات تصنيع المواد قبل الحصول على موافقة الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. ويتخذ نفس الالتزام بالنسبة لكل طلب موافقة الذي تم إيداع الملف الخاص بها.
- التصريح للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية بكل تغيير طرأ ، بعد التحقيق المسبق، على العناصر المتحصل عليها بالنسبة لأحد المخططات التقنية أو الإدارية أو القانونية أو المالية.