قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الأول
المادة 3
تصنف المواد إلى أربعة أنواع مختلفة حسب المقياس NA5344 :
النوع الأول : الطلاء مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر توضع على شكل طبقة رقيقة، توضع باردة أو ساخنة.
النوع الثاني : دهان يوضع باردا : مادة تحتوي على مكون واحد أو أكثر توضع باردة على شكل طبقة غليظة.
النوع الثالث : دهان يوضع ساخنا :
- 3 أ - : مادة مبثوقة توضع على شكل طبقة سميكة ساخنة.
- 3 ب - : مادة مقذوفة توضع على شكل طبقة رقيقة أو غليظة ساخنة.
النوع الرابع : شريط جاهز .