قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الرابع
المادة 3
يلتزم الموقع بما يأتي :
– كل ملف خاص بمادة يرفق بملف تقني يتضمن الخاصيات التقنية ومشروع كيفية الاستعمال.
منح كل التسهيلات للممثلين المفوضين من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية لإجراء التحقيقات اللازمة في الورشات والمصانع والمخابر المهتمة بتصنيع المادة وذلك بغرض قبول طلب المصادقة وخاصة من أجل القيام بتحقيق مسبق.
- تحدد التكاليف الخاصة بمصادقة مواد الرسم على الطرقات باتفاق الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والمخبر المعتمد والصانع.