الباب الرابع
المادة 32
إن التحقق من الفحوص التي أداها الصانع يتم القيام به مرة كل سنة على الأقل من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
ويتعلق الأمر بما يأتي :
التحري عن شروط الصناعة التحقق أن شروط المصادقة متوفرة
- التحقق من نوعية الرقابة الذاتية المؤداة من طرف الصانع. 4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م ينبغي على (المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية) إجراء على الأقل مرة واحدة في العام عمليات التحقق من الفحوصات بالنسبة للمصانع الواقعة بالجزائر . أما بالنسبة للمصانع الموجودة بالخارج فإن الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية يمكنها :
إما أن تسترجع، على حساب الصانع، النتائج بعد التحقق من الفحص المصنعي إذا أجريت هذه الفحوص في المخبر المعتمد في الوطن حيث يوجد المصنع.
وإما أن يقوم بهذه التحقيقات التقنيون التابعون للمخبر وعلى حساب الصانع.
الملحق 1-1 عقد الالتزام الشركة . . . . . .