الباب الثالث
المادة 30
إن العينات المأخوذة لدى التجربة الخاصة بالطرق تخضع لتحاليل كاملة التعريف، التي تشكل معادلة مرجعية للمادة . وقد تساعد في الأساس لفحص المطابقة اللاحقة ، وأخذا بعين الاعتبار التسهيلات المسموح بها.
يتم إرسال نتائج التحاليل للمترشح خلال السنة التي تلي التطبيق. وينبغي على المترشح في أجل شهرين (2) أن يرسل للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية نسخة من هذه التحاليل موقعا عليها ومرفقة بملاحظاته.
لا يقبل أي احتجاج بعد شهرين (2) من استلام نتائج التحليل.