الباب الرابع
المادة 2
يؤكد الموقع أن :
أ) المادة أو المواد التي يريد إخضاعها للمصادقة وصنعت من طرفه فقط، وتحت كامل مسؤوليته، في مصنع أو مصانع ... الواقع ب ... وأن الشركة التي (يسيرها) ( ) (يديرها) والتي توجد بالمقر الاجتماعي في الملكية الخاصة للمصانع المذكورة وملحقاتها وكذا العتاد المجهزة به أو الانتفاع والاستغلال الخاص بالمصانع المذكورة وملحقاتها والعتاد المجهزة به.
ب ) كل مصنع من هذه المصانع يتوفر على مصلحة المراقبة الذاتية التي يعود القرار فيها إلى (مدير ) ( مسير) (الشركة) (المؤسسة) المذكورة أعلاه.
ج) تتوفر مصلحة المراقبة الذاتية على إمكانيات مادية وموظفين مؤهلين لممارسة فحص صناعة المواد.