الباب الثالث
المادة 28
في يوم التنفيذ، يقوم المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية قصد التحاليل، بأخذ العينات التالية :
أ) بالنسبة للمواد من النوع 1 و 2 مادة من مكون واحد : ستة عينات بوزن 1 كغ و 8 عينات بوزن 0,500 كلغ.
- مكونات أخرى : كميات معادلة للأخذ الأساسي على شكل 10 عينات.
وبالإضافة إلى ذلك فإن كل استعمال (مخفف للسوائل)، ينبغي أن يكون موضوع أخذ مرتين لترا واحدا.
ب) بالنسبة للمواد من النوع 3 :
مغلفين لمادة في طور التسليم ثمانية عينات بوزن 1 كلغ من المادة عند خروجها من المسيحة.
ج) بالنسبة للمواد من النوع 4 :
- أربع عينات بطول متر واحد ثماني مرات في لتر من الغراء أو المواد أو المواد المتطابقة إذا كان الغراء يحتوي على عدة مكونات.
ثماني عينات بحجم 1 لتر إذا اقتضى الأمر.
د بالنسبة لمواد الذر أربع عينات ب 0,500 لتر من المواد المستعملة ولإجراء هذه العينات، ينبغي على الصانع أن يقوم بتغليف كل المواد كما ينبغي، ولا يجب أن يكون على هذه التغليفات أي مرجع أو عنوان خاص بالصانع وسيتم عنونتها من طرف المخبر المعتمد من طرف الإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.