قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الثالث
المادة 23
في أول أمر ، لا تخضع المواد لتجارب طرقية إلا إذا كانت نتائج التجارب المخبرية المسبقة إيجابية.
ويتعلق الأمر بالتجارب التالية طبقا للمقياس NA5344 :
- قياس اللون : تجرى التجربة على الأنواع الأربعة (4)
- قياس الانزلاق الذاتي : وتطبق التجربة على المواد من النوع الرابع.
قياس وقت التجفيف : وتطبق التجربة على المواد من النوع 1 و 2.