قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الأول
المادة 22
إن مادة الصنف TE تقصى إذا لم تنزع ثلاثة (3) أشهر بعد طلائها.
وإن المميزات الفيزيائية للطريق لا ينبغي أن تتغير إذا محي الرسم. 4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م