قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الأول
المادة 21
21-1 وقت التجفيف حسب المقياس NA5344 لا تخضع التجارب المخبرية المسبقة لأي شرط .
خلال وضع المادة على الطريق، لا ينبغي أن تتعدى مدة التجفيف ساعة واحدة. 2-21: مدة حفظها في الوعاء حسب المقياس .NA5344 إن العلامة المتحصل عليها عند نهاية التجربة بعد ستة (6) أشهر من التخزين ينبغي أن تفوق 2.
وينبغي أن تكون مدة حفظ المادة في الوعاء على الأقل ستة (6) أشهر .