الباب الرابع
المادة الأولى
يصرح الموقع (اللقب والاسم) أنه يعلم بما يأتي :
- دفتر أعباء مصادقة مواد الرسم على الطرقات وعند الاقتضاء) ملحقاته.
يلتزم دون استثناء، ولا تحفظ بالحتميات التي تنتج عن المواد التي يريد إخضاعها للإجراءات المحددة في الدفتر المذكور أعلاه، بغرض الموافقة عليها.
وتخص هذه الحتميات أساسا :
شروط استغلال مصانع الإنتاج
- كيفيات إيداع الطلبات الخاصة بالمصادقة، تكوين وإيداع الملفات المطلوبة.
تكييف وتسمية المواد.
ممارسة الفحص الذاتي.
التحقق من المواد الموافق عليها.