قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 ، يتعلّق بالتصديق على مواد الرسم على الطرقات
الباب الأول
المادة الأولى
تطبق الأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط على مجمل مواد رسم الإشارات الدائمة والمؤقتة).