قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1978
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنسة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المراقبي الضرائب المتمرنين . 646
المادة 9
تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة او ممثله رئيسا مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، أو ممثله ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي املاك الدولة .
ويجب على أعضاء اللجنة باستثناء ممثل المستخدمين ان يكونوا في درجة متصرف أو درجة مماثلة لها.