المادة 2
يجرى التسعير على المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج او عند اللزوم رد هذا الرسم ، ب الاستثمارات المنقولة
ا - الاستثمارات العقارية : 1 البنايات والاماكن المخصصة لمزاولة الصناعة ،
- معامل الصنع ؛
مستودعات المنتجات التامة فى أماكن الانتاج اذا لم يجر بيعها ، مكاتب الرسم والدراسات ، المعامل الخاصة بصيانة وإصلاح أدوات الصنع ، وبصفة عامة جمل الاماكن المخصصة مباشرة للانتاج . 2 البنايات والاماكن التي تضم المصالح الاجتماعية الاجبارية المنصوص عليها في تشريع العمل ، ب الاماكن التي تضم مراكز التمهين والتكوين المهني والتابعة مباشرة للمؤسسية والتي تشكل امتدادا لنشاطها
4 - التجهيزات الملحقة بالعقار والمثبتة في العقارات أعلاه ( التدفئة ، التهوئة ، الكهرباء ، تكييف الهواء ) ، وعلى نقيض ما تقدم تستثنى من الانتفاع المقرر في قانون الاستثمارات في موضوع الرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، العقارات التي هي من غير البنايات والاماكن المعدة على أساس تقديم شهادة من النموذج الملحق بهذا القرار المزاولة الصناعة ، بما فيها حظائر الورش .
مؤشر عليها من مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابعة للمؤسسة المرخص لها ، ومسلمة بمعرفة هذه الاخيرة الى بائع هذه الاموال ، التي يترتب على شرائها حق الاستفادة من المنافع المشار اليها او الى مصلحة المجمارك في حالة استيراد نفس هذه الاموال