قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات 1522
المادة الأولى
ان اموال التجهيز القابلة للاستفادة ، حين شرائها من المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي المترتب على الانتاج ، او من رد هذا الرسم ، وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 14 من الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ، هي معددة فى القائمة الملحقة بهذا القرار .