قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بلوحات تسجيل السيارات التابعة لادارة حزب جبهة التحرير الوطني . 1242
المادة 2
لا تمنح اللوحة المحددة أعلاه للسيارات التي تحمل طابع تسجيل خاص ، كما لا يكون لها أي مدلول آخر غير بيان تبعية السيارة . يلزم سائقو السيارات التي تحمل لوحة « FLN » مثل السائقين الآخرين بالخضوع الى التحريات والمراقبة التي يمكن أن يقوم بهما الموظفون والاعوان المكلفون بشرطة المرور .. ويجب عليهم أن يكونوا الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 حاملين لنفس الوثائق الموجودة عند السائقين الآخرين للسيارات ذات التسجيل العادي .