قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد أجور ، وكيفية دفع التعويضات التي يستحقها المندوبون وأعوان احصاء السكان 342
المادة 3
ان المندوب الوطنى للاحصاء مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أخروف وزارة الفلاحة