قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1408 الموافق 24 أكتوبر سنة 1987 يحدد قائمة المصالح الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والتسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة، والقوانين الاقتصادية والرسوم على رقم الاعمال، وتحديد نطاقها الاقليمي. 280
المادة الأولى
تحدد قائمة المصالح الخاصة بالوعاء الضرائبي في الادارة الجبائية ونطاقها الاقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.