قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "التلاغ" ( الكتلتان 109 131 ( 599
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة .1990 الصادق بوسنة ا ' 20 ° 36 ' 20 ° 36 ′ 00 ° 36 ' 00 ° 36 ' 50 ° 35 ' 50 ° 35 ' 20 ° 35 ' 20 ° 35 ' 55 ° 35 ' 55 ° 35