قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "التلاغ" ( الكتلتان 109 131 ( 599
المادة 2
طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط التي إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 30 ° 2 2 ' 15 ° 5 3 ' 15 ° 5 4 ' 05 ° 5 5 ' 05 ° 5 6 ' 10 ° 4 7 ' 10 ° 4 8 ' 20 ° 2 9 ' 20 ° 2 10 ' 30 ° 2