الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 8
تحدّد تشكيلة اللجنة كما يأتي :
- مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن المديرية المكلفة بالسينما في وزارة الثقافة،
- ممثلين (2) عن المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف،
- ثلاث (3) شخصيات يتم اختيارها من بين المتخصصين في مجال السينم ا والثق اف ة والمهنيين في عالم السينما والسمعي البصري.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه، بحكم كف اءاته و/ أو الاهتم ام الذي يول يه للسينم ا، أن يساعدها في أشغالها.
الفصل الرابع سير اللجنة المادّ ة 9 : تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من مدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
يلزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم.