قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 7
تتكون اللجن ة من سبع ة (7) أعض اء من بينهم الرئيس.
تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بمقرر من وزير الثقافة.
يعيّن الأعضاء لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.