الفصل الثاني — المهام
المادة 3
لا يمكن أن تحصل على الرأي بالموافقة من اللجنة، الأفلام السينمائية على دعائم الفيديو التي :
- تسيء إلى الأديان أو ثورة التحرير الوطني ورموزها،
- تمجّد الاستعمار،
- تحرّض على الكراهية والعنصرية،
- تتضمّن المساس بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو حسن الآداب،
- تمس بحقوق المؤلف.
المادّ ة 4 : تدلي اللجن ة، بعد المداول ة، بالآراء المبررة الآتية :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالموافقة مع تحفظات،
- رأي بعدم الموافقة.
يجب أن يبرر الرأي بالموافقة مع تحفظ ات والرأي بعدم الموافقة.