قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 2
تكلّف اللجنة بمشاهدة الأفلام السينمائية على دعائم الفيديو الموجهة للبيع والتأجير و/ أو التوزيع للاستعمال الخاص للجمهور.