قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 4 مكرّر م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-236 المؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".