قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 19
لا يمكن استغلال أي فيلم سينمائي على دعائم الفيديو تجاريا دون التأشيرة التي يمنحها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.