قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 17
يرسل محضر مداولات اللجنة موقّع ا من رئيسها إلى مدي ر المركز الوطني للسينما والسمعي البص ري والمديرية المكلفة بالسينما في وزارة الثقافة.
يدّون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويجب ألاّ يحتوي هذا السجل على أي شطب أو إضافات.