قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 16
تعلم أمانة اللجنة أصحاب الطلب بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد خلال ثمانية (8) أيام من أيام العمل التي تلي قرار اللجنة.
يمكن أصحاب الطلب، في حالة رفض التأشيرة، تقديم طعن لدى وزارة الثقافة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي حالة ما إذا ارتأت وزارة الثقافة أن هذا الطعن مبرر، فإنه يمكن أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف.