قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 14
يسجل المركز الوطني للسينما والسمعي البصري طلبات الحصول على التأشيرة، حسب الترتيب الزمني لورودها في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه.
ويسلم المودع وصل إيداع.