الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 13
تودع طلبات الحصول على التأشيرة لدى مصالح المركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
يرفق الطلب بما يأتي :
- نسخ ة من الف يلم على دع ائم الع رض على الفيديو،
- وثائق تثبت حيازة حقوق استغلال الفيلم على دعائم الفيديو،
- القانون الأساسي لمؤسسة تأجير أو بيع أو توزيع الأفلام السينمائية على دعائم الفيديو،
- إثبات ات الحص ول على ال رخص المنص وص عليها في القانون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 رب يع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.