قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1435 الموافق 21 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة لجنة مشاهدة التسجيلات السمعية البصرية ومهامها وسيرها
الفصل الثالث — التشكيلة
المادة 11
تعد اللجن ة نظامها ال داخلي وتصادق عليه.
يحدّد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- كيفيات مشاهدة الأفلام على دعائم الفيديو،
- نظام المناقشات،
- قواعد المداولات،
- شكل التأشيرة،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى الرئيس تنسيق نشاطات اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المناقشات.