قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة المتمرنين . مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الخزينة 845
المادة 7
يكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي المدة 30 دقيقة - المعامل 2 .
ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان