قرار
· ج.ر عدد 101 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1302 الموافق 20 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد شروط منح تعويض ترك الوظيفة لبعض مستخدمي البلديات. 1637
المادة 3
يحدد مبلغ التعويض المذكور اعلاه، بالاستناد للصيغة المذكورة بعده :
مبلغ التعويض : ع . م . . × (آر × م ) عدد سنوات الخدمة : ع . س . خ آخر راتب : آمر معامل : م