قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر - سنة 1965 يتعلق بانعقاد جلسات محكمة الجنايات الشعبية في مركز نيابة العمالة بالبليدة . 1284
المادة 2
يكلف الرئيس الاول لمحكمة استئناف مدينة الجزائر ووكيل الدولة العام لديها كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1385 ه وحرر بالجزائر فى 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر سنة 1965 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية