قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر - سنة 1965 يتعلق بانعقاد جلسات محكمة الجنايات الشعبية في مركز نيابة العمالة بالبليدة . 1284
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى :
خلافا لجميع المقتضيات التي تتعارض مع هذا القرار ، فان محكمة الجنايات الشعبية بالبليدة تختص بحكم القانون بالاجراءات الخاصة بالجرائم المرتكبة فى دائرة البليدة القضائية والتي صدرت بها قرارات قبل تاريخ 4 يونيو سنة 1965 من قبل غرفة الاتهام فى محكمة استئناف مدينة الجزائر مع الاحالة على محاكم الجنايات الشعبية فى الجزائر والاصنام وباتنة )
المادة 2
فتح المادةيكلف الرئيس الاول لمحكمة استئناف مدينة الجزائر ووكيل الدولة العام لديها كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1385 ه وحرر بالجزائر فى 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر سنة 1965 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-146
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.