قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر - سنة 1965 يتعلق بانعقاد جلسات محكمة الجنايات الشعبية في مركز نيابة العمالة بالبليدة . 1284
المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى :
خلافا لجميع المقتضيات التي تتعارض مع هذا القرار ، فان محكمة الجنايات الشعبية بالبليدة تختص بحكم القانون بالاجراءات الخاصة بالجرائم المرتكبة فى دائرة البليدة القضائية والتي صدرت بها قرارات قبل تاريخ 4 يونيو سنة 1965 من قبل غرفة الاتهام فى محكمة استئناف مدينة الجزائر مع الاحالة على محاكم الجنايات الشعبية فى الجزائر والاصنام وباتنة )