قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية لجواز السفر الاستعجالي
المادة 7
تحتوي الصفحة الأولى للغلاف، بالعربية، على التوصيات الآتية :
1 - جواز السفر شخصي، لا يمكن إعارته ولا يجوز إرساله عن طريق البريد. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م
2 - كل تزييف يعرض الوثيقة للإلغاء.
3 - في حالة ضياع الجواز أو إصابته بعطب، يجب على صاحبه إخطار السلطة الإدارية أو القنصلية المختصة فورا.