قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية لجواز السفر الاستعجالي
المادة 4
يكون جواز السفر الاستعجالي في شكل دفتر من 6 أوراق، وت رقم صفح اته من 3 إلى .12 لا تحتوي الصفحتان الأولى والثانية على رقم.
تحتوي الصفحات من 3 إلى 12 على رقم جواز السفر مثقوبة بالليزر في أسفل الصفحة.