المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 . ما عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 677 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 197. يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين | في امتحان الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك | الدولة --- بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970. صرح بان السيد عبد الحميد العجاني ، قد نجح نهائيا فى امتحان التأهيل المهني السابق لادراج بعض الاعوان في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة .