قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 يحدد بموجبه تأليف لجنة الترسيم للعمال المتمرنين من الصنف الاول والثاني والثالث 0 6760
المادة الأولى
ان التأليف التنظيمي للجنة الترسيم الخاصة بالعمال المتمرنين من الصنف الاول والثاني والثالث يحدد بالنسبة لكل سلك كمايلي :
ممثل السلطة التي لها حق التعيين ، رئيسا ، رئيس مصلحة المعني ، عامل مهني مرسم يعين بناء على اقتراح اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك