قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 يتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية . 827 اعلانات وبلاغات
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 عن وزير التجارة عن الوزير المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط عبد العزيز منماني الكاتب العام حبيب جعفري 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ربيع الثاني عام 1390 ها اعلانات