قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 يتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية . 827 اعلانات وبلاغات
المادة 2
يمكن تسديد النفقات المتعلقة بالاشغال والتزويدات المحققة من طرف البلديات بالنسبة للسنة المالية وللمقاول أو المزود ، اما على أساس مذكرات أو مجرد فاتورات ..