قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق اول يونيو سنة 1970 يتضمن رفع الحد الذي تعقد به الصفقات من طرف البلدية . 827 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
ان حد المبلغ الذي يجب ان تبرم به صفقة ما ، حول نفقات البلديات التي يقل عدد سكانها عن 600.00.
نسمة يرفع من 200000 الى 500000 دج وبالنسبة للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 600000 نسمة يرفع هذا الحد من 200000 الى 0.00 80 دج وذلك تطبيقا للاستثناءات المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 62 من الامر رقم 27 10 المؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967